تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية اصطلاحا، اهتم الدين الاسلام بتعلم العلوم الدينية بجميع فروعها ومن أهمها علم الفقه الذي يهتم بالشريعة الاسلامية ودراسة علوم الدين والقرأن وما جاء فى السنة النبوية الشريفة، كما شرع الدين الاسلامي لتحقيق هذه الغايات العبادات كلها، من صلاة وصوم، وزكاة وحج، وجهاد وذكر، ولم يشرع هذه العبادات عبثا، وأوصى الله الانسان بالتفكير والتدبر فيما حوله، فقد اهتم ايضا بتوضيح بعض المفاهيم التى يتداولها علماء الدين فى الاسلام ومن بين تلك المفاهيم مقاصد الشريعة او الشرع الاسلامي، والذي يعد علم من علوم أصول الفقه الاسلامي، وهو ما يقصده الشرع من الحاجيات الضرورية والتحسينات التى يجب ان يلتزم بها الانسان المسلم فى حياته، سوف نتعرف على تفاصيل المعانى التى يتضمنها مقاصد الشريعة عبر المقال التالي.

ما هو تعريف مقاصد الشريعة

تعريف المقاصد لغة:
المقاصد: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال قصد يقصد قصدا، وعليه فإن المقصد له معان لغوية كثيرة منها:
  •  الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق. قال تعالى( وعلى قصد السبيل ومنها جائز).
  • التوسط وعدم الإفراط والتفريط قال تعالى ( اقصد فى مشيك).
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( القصد القصد تبلغوا)أخرجه البخاري.

تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحا:

هى الحكم من أجل تحقيقها وابرازها فى الوجود خلق الله تعالى الخلق، وبعث الرسل والانبياء، وأنزل الشرائع وكلف العقلاء بالعمل او الترك، حيث جاء فى قول الله تعالى ( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ).

ويقصد بها ايضا : هى مصالح المكلفين العاجلة والاجلة التى شرعت الاحكام من أجل تحقيقها.

مفهوم مقاصد الشريعة الاسلامية وتاريخها فى الاسلام

تعتبر دراسة مقاصد الشريعة الاسلامية، من الأمور المهمة، وخاصة للمتخصص بدراسات الشريعة الإسلامية وعلماء الفقه والدين، حيث إن علم مقاصد الشريعة الإسلامية لا يقف عند جزيئات الشريعة ومرادها وحدهما، بل ينفذ منها إلى كلياتها وأهدافها، في كل جوانب الحياة، حيث ان فهم الشريعة عن طريق الاستقرااء وتتبع الايات والاحاديث لمعرفة الحكمة من التشريع والعلة وغيرها من الاحكام، والتى تكون مبنية على قاعدة ان الدين جاء لرعاية مصالح العباد وان دفع الضرر والمفسدة مقدم على جلب النفع والمصلحة

أقسام المقاصد الشرعية

على حسب قول العلماء وأئمة الدين الاسلامى فقد ورد ان المقاصد الشريعة، تنقسم باعتبارات ثمانية وهي على النحو التالي:
  1.  باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها وهى ثلاثة أنواع ( الضروريات ، الحاجيات ،التحسينيات والمكملات).
  2. باعتبار مرتبتها في القصد.
  3. باعتبار الشمول.
  4. باعتبار محل صدورها ومنشئها.
  5. باعتبار وقتها وزمن حصولها.
  6. باعتبار القطع والظن.
  7. باعتبار تعلقها بعموم الأمة وأفرادها.
  8. باعتبار حظ المكلف وعدمه.